محمد باقر الوحيد البهبهاني

115

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

86 - مفتاح [ لزوم العصر وعدمه ] المشهور توقّف تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر إن غسل بالقليل ، إلَّا بول الرضيع . خلافا لبعض المتأخّرين ( 1 ) ، ومنهم من قال : لا يطهر بالقليل ما لا ينفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه ( 1 ) . ويشكل بلزوم الحرج والضرر ، وبأنّ ما يتخلَّف في مثله من الماء ربّما كان أقلّ من المتخلَّف في الحشايا بعد الدقّ والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ، وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصحّ .

--> ( 1 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 333 - 335 ، السيد العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 326 و 327 . ( 1 ) لاحظ ! الدروس الشرعيّة : 1 / 124 و 125 ، مدارك الأحكام : 2 / 331 ، ذخيرة المعاد : 163 .